“هيئة المنافسة” تعلن عقوبات بحق منشآت عاملة بقطاع تعبئة وتوزيع المياه

“هيئة المنافسة” تعلن عقوبات بحق منشآت عاملة بقطاع تعبئة وتوزيع المياه



أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، العقوبات المُقررة بحق عددٍ من المنشآت العاملة بقطاع تعبئة وتوزيع المياه، لاتفاقها على عدم المنافسة في الأسعار وتقاسم العملاء.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال الاتفاق على عدم المنافسة في الأسعار وكذلك الاتفاق على تقاسم العملاء فيما بينها، وهو ما تحظره الفقرة (1) و (6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، وافق مجلس الإدارة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق.
وأكدت أنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.

تفاصيل العقوبات

وأصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة مصنع مياه صحة، ومؤسسة عبق الندى للتجارة، ومؤسسة قوة الأهرام للتجارة، ومؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة، وشركة الدانة للمياه، ومصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية، ومصنع ليان لتعبئة والتوزيع المحدودة، وشركة مياه البركة، لثبوت انتهاك نظام المنافسة.
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (1,000,000) مليون ريال على مصنع مياه صحة مع نشر القرار على نفقتها، وغرامةٍ ماليةٍ قدرها (100,000) مائة ألف ريال على كلٍ منشأةٍ من المنشآت الأخرى مع نشر القرار على نفقتها.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار اللجنة أصبح نهائياً بصدور أحكام محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشآت المتظلمةِ من القرار الصادر بحقها، ولفوات مدة الطعن من المنشآت التي لم تتظلم على القرار خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من نظام المنافسة.

لائحة نظام المنافسة

وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
كما دعت كافة المنشآت إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية حول سبل الامتثال لنظام المنافسة عبر بوابة امتثال من خلال هذا الـــــرابــــط.

الإخلال بالمنافسة

وتنص الفقرة (1) و (6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية – إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي:

  • تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها.
  • تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقاً لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية:
  1. المناطق الجغرافية.
  2. مراكز التوزيع.
  3. نوعية العملاء.
  4. المواسم والمدد الزمنية.




اكتشاف المزيد من موقع UZ

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *