وحددت لائحة نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة 26 مخالفة للمطورين العقاريين، فيما أوضحت العقوبات والغرامات المقررة على كل مخالفة وفقًا للتالي:
ويعاقب المطور العقاري بالإنذار أولا ثم بغرامة قدرها 2% من قيمة المشروع وبما لا يتجاوز 500 ألف ريال، في حال تأخر مباشرته للأعمال الإنشائية للمشروع المرخص له بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول، أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها بصورة ينتج عنها ضرر للمشترين أو المستأجرين، وتصل العقوبة إلى الشطب من سجل قيد المطورين، في حال تكرارها للمرة الثالثة.
غرامات المخالفة
ونصّت اللائحة على الشطب من سجل المطورين في إشهار المطور إفلاسه، وغرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال في حال تقديم طالب القيد في سجل المطورين معلومات مضللة للهيئة للقيد في السجل.
وتطبق غرامة قدرها 0,5% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز مئة ألف ريال، في حال توقف المطور عن تنفيذ المشروع لمدة «6 أشهر» خلال مدة تنفيذ المشروع العقاري، دون عذر تقبله الهيئة، للمرة الثانية، ويوجه للمطور إنذًارا في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال تكرار نفس المخالفة للمرة الثالثة.
وتوجه الهيئة للمطور العقاري إنذارًا في حال إبرام المطور عقداً بين مالك الأرض والمطور وبين المشتري أو المستأجر غير العقد النموذجي الذي أعدته الهيئة، أو تعديل العقد النموذجي دون موافقة الهيئة، وتوقع عليه غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 100 ألف ريال، في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وتصل العقوبة إلى الشطب من سجل المطورين والحرمان من إعادة القيد لمدة لا تتجاوز سنة إذا تكررت نفس المخالفة للمرة الثالثة.
وتسري غرامة قدرها 2% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال، في حال عدم إفصاح المطور – في ترخيص تسويق المشروع العقاري واستلام مبالغ حجز الوحدات العقارية – للمشترين أو المستأجرين عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له.
ويعاقب المطور العقاري بغرامة قدرها 5% من قيمة مبالغ حجز الوحدات العقارية وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال، في حال استلام المطور أكثر من «5%» من قيمة حجز الوحدة العقارية على الخارطة في ترخيص تسويق المشروع، وترتفع العقوبة إلى 10% من قيمة مبالغ الحجز إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية وبحد أقصى 100 ألف ريال، فيما تصل إلى الشطب من سجل المطورين في حال التكرار للمرة الثالثة.
وتوقع غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 70 ألف ريال، في حال امتناع المطور عن تقديم القوائم المالية للهيئة، ويزيد الحد الأدني للغرامة إلى 20 ألفا والأقصى إلى 100 ألف ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، وتصل العقوبة في حدها الأدني إلى 100 ألف ريال وبحدها الأقصى إلى 200 ألف ريال إذا تكررت نفس المخالفة للمرة الثالثة.
أما امتناع المطور عن إضافة المعلومات والمستندات في قاعدة البيانات للمشروعات العقارية، فيعاقب عليه بغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 20 ألف ريال، للمرة الأولى وبغرامة بحد أدنى 20 آلاف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، للمرة الثانية، وبغرامة بحد أدنى 50 آلاف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال، للمرة الثالثة.
وفي حال قيام المطور بفعل أو الامتناع عنه، لإعاقة عمل البنك أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني أو أي طرف ذو علاقة بالمشروع لواجباتهم أو تعطيلها، يعاقب بغرامة بحد أدنى 20 آلاف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، ويزيد الحد الأدني والأقصى إلى 70 ألفًا و100 ألف على الترتيب للمرة الثانية، ويصلان إلى 100 ألف و200 ألف ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة.
وتطبق غرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال على المطور العقاري، في حال امتناع المطور عن تنفيذ إجراءات معالجة المشروعات المتأخرة أو المتعثرة، وتضاعف الغرامة للمرة الثانية، والشطب من سجل قيد المطورين.
وفي حال امتناع المطور عن دفع التعويض المستحق للمشتري أو المستأجر، يوجه إليه إنذارًا بالمرة الأولى بغرامة قدرها 1% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 100 ألف ريال، للمرة للثانية وغرامة قدرها 3% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 300 ألف ريال.
وتوجه الهيئة للمطور إنذارًا في حال امتناعه عن تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبة، في المرة الأولى، وغرامة بحد أدنى 5 آلاف ريال وبحد أعلى 10 آلاف ريال، وبغرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال.
أما امتناع المطور عن تسليم المشتري أو المستأجر بالمخططات الفعلية لوحدته العقارية، فيعاقب بغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 30 ألف ريال إذا تكررت المخالفة للمرة الثانية، وبغرامة بحد أدنى 50 آلاف ريال وبحد أعلى 70 ألف ريال، للمرة الثالثة.
وتقع غرامة قدرها 2% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 300 ألف ريال، في حال تعديل المطور للمخططات التنفيذية المعتمدة دون الحصول على موافقة الهيئة، غرامة قدرها 4% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 500 ألف ريال، للمرة الثانية، والشطب من سجل قيد المطورين، وعدم قيده لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، بالمرة الثالثة.
وعند عدم بدء المطور في إصلاح عيوب الوحدة العقارية خلال 5 أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.، يوجه غليه إنذار أولا ثم غرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، للمرة الثانية، وغرامة بحد أدنى 50 آلاف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال، للثالثة.
التزامات تعاقدية
ونصت اللائحة على أنه إذا أخلّ المطور بالالتزامات التعاقدية تجاه المشترين والمستأجرين، يوجه إليه إنذار أولا، ثم غرامة قدرها 0,5% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال، للمرة الثانية، وتضاعف الغرامة في المرة الثالثة.
وفي حال امتناع المحاسب القانوني عن إعداد القوائم المالية للمشروع، توقع غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال، للمرة الأولى وغرامة بحد أدنى 70 ألف ريال وبحد أعلى 200 ألف ريال للثانية وغرامة بحد أدنى 100 ألف ريال وبحد أعلى 300 ألف ريال، للثالثة.
يعاقب المطور العقاري بغرامة 2% من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز 100 ألف ريال، في حال صرف المحاسب القانوني المبلغ المحتفظ به في حساب الضمان، إذا تبين للمكتب الاستشاري، أو المشتري، أو المستأجر، وجود عيوب في الإنشاءات أو التشطيب، للمرة الأولى وتضاعف الغرامة للمرة الثانية، وتصل العقوبة إلى إلغاء الاعتماد ومنعه لمدة لا تتجاوز سنة.
وتطبق غرامة بحد أدنى 20 ألف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، في حال تقديم المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني معلومات مضللة للحصول على الاعتماد لممارسة الأعمال.
ويوجه إلى المطور العقاري إنذارًا أوليا في حال امتناع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة يطلع عليها بحكم عمله، أو تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة، وبغرامة قدرها 0,5% من قيمة المشروع العقاري وبما لا يتجاوز 50 ألف ريال للمرة الثانية، وتضاعف الغرامة في المرة الثالثة.
وفي حال عدم تعاون المطور أو المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني مع مسؤولي الضبط لتمكينهم من أداء مهماتهم، يوجه إليه انذار في المرة الأولى وغرامة بحد أدنى 10 آلاف ريال وبحد أعلى 50 ألف ريال، في المرة الثانية وغرامة بحد أدنى 50 ألف ريال وبحد أعلى 100 ألف ريال في المرة الثالثة.
أما مخالفة توقيع المكتب الاستشاري أو المحاسب القانوني على أوامر الصرف للمبالغ الفائضة دون موافقة الهيئة، فيعاقب عليها المطور بغرامة 2% من قيمة المبالغ الفائضة، وبما لا يتجاوز 100 ألف ريال، في المرة الأولى وتضاعف الغرامة في الثانية وتصل إلى إلغاء الاعتماد في الثالثة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.