تدخل فوري وشرطان للإيواء.. تفاصيل لائحة نظام الحماية من الإيذاء
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، وتحديد الإجراءات التنفيذية والاحتياجات والمتطلبات سواء نفسية أو اجتماعية وغيرها.
وأكدت الوزارة أنه تعتبر حالة الإيذاء حرجة إذا نتج عنها ضرر جسدي يستوجب التدخل الفوري لإيقافه، أو إذا كان فعل الإيذاء الحرج مثبتاً بتقرير طبي.
اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء
وأضافت عبر منصة “استطلاع” أن حالة الإيذاء تكون حرجة إذا كان فعل الإيذاء يخشى معه تعرض الحالة لضرر كبير، أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل المعتدي وفي هذه الحالات يتعين إبلاغ الحاكم الإداري والجهات الأمنية عن الحالة.
أخبار متعلقة
وأوضحت أنه في حال رفض المعتدي الحضور إلى مقر مركز الحماية، أو امتنع عن التجاوب مع أي من التعليمات الصادرة عنها، يطلب مركز الحماية من الجهات الأمنية الرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضده وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده.
ونصت اللائحة على أن حالة الإيذاء تستحق الإيواء بشرطين، الأول إذا كان الحالة امرأة مهما كان سنها والطفل الذي لم يتم الثامنة عشرة، والثاني إذا كانت الحالة التي تعرضت للإيذاء أو الإهمال المنصوص عليه في النظام ولائحته التنفيذية، وتعذر إيواؤها لدى أقاربها أو لدى أسرة بديلة.
مدة الإيواء ثلاثة أيام
وحددت الوزارة مدة الإيواء بثلاثة أيام، ويمكن تمديدها بموافقة مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة لمدة محددة لا تتجاوز الشهرين، وفي حال تطلبت معالجة الحالة مدة أطول من ذلك، فيمكن تمديدها لمدة أخرى، وذلك بموافقة الوكيل المختص.
ويوفر مركز الحماية إجراءات تتمثل في الكشف الطبي اللازم على الحالة، أو تقديم العلاج النفسي، يعد إحالة الحالة لإحدى المستشفيات أو المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض النفسية لعلاجها.
ونصت اللائحة أيضًا على تمكين الحالة التي يتم إيواؤها من الخروج والعودة أثناء فترة الإيواء بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الإضرار بوضعها، وذلك لمتابعة دراستها، أو لمزاولة عملها في حال كونها موظفة في أي جهة عامة أو خاصة، أو للتسوق من أجل تأمين حاجاتها الشخصية.
حالات الإيذاء الحرج
وتتيح اللائحة مشاركة الحالة في فعاليات أو أنشطة ثقافية أو ترفيهية خارج مقر دار الإيواء، بشرط التزامها بتعليمات مركز الحماية وفي حال تغيبها أو عدم عودتها يقوم المركز فوراً بإبلاغ الجهات الأمنية، وتخلى مسئوليتها عن الحالة بذلك، كما يتعين تبليغ ذويها.
وأوضحت اللائحة أنه في حال كان الإيذاء صادرًا ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة للوزارة، أو ضد نزيلة في إحدى الدور التابعة لجهة تشرف عليها الوزارة، يقوم مركز الحماية بإبلاغ الجهات الأمنية، عن هذه الحالة لتتخذ ما يدخل ضمن اختصاصها من إجراءات، ومتابعة هذا البلاغ، وذلك مع عدم الإخلال بحق النزيلة في المطالبة بالتعويض
وشددت اللائحة على أنه في حالة الإيذاء الحرج فعلى مركز الحماية الطلب من الجهات الأمنية برفع الحالة إلى النيابة العامة لإصدار أمر ضد المعتدي بعدم التواصل والاتصال مع المعتدى عليه، حتى يُعاد تأهيلهما نفسياً، ولا يجوز معاودة التواصل مع المعتدى عليه إلا بعد أخذ شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة بالتأهيل النفسي. وتوفر الوزارة أماكن إيواء ذات تجهيزات مناسبة لإيواء ذوي الإعاقة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.