وتصدر الهيئة ترخيص مزاولة نشاط الخدمات المتعلقة بالإشارات الضوئية (المساعدات الملاحية)، صالح لمدة 12 شهرًا ميلاديًا من تاريخ إصداره، ويمارس العمل بموجبه في جميع المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة. وحددت اللائحة مبلغًا ماليًا مقابلا لإصدار التراخيص قدره 10 آلاف ريال.
وألزمت اللائحة المرخص له بإبلاغ الهيئة عند القيام بتثبيت أو نقل أو إزالة الإشارات الضوئية البحرية في المياه الإقليمية للمملكة.
وأكدت على أنه لا يعد الحصول على موافقة من الهيئة، إعفاءً من الحصول على أي ترخيص أو موافقات أخرى لازمة من الجهات الأخرى أو الالتزام، بأحكام أي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.
تعديل الكيان القانوني
وأوجبت على المرخص له الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة على استمرار صلاحية الترخيص، في حال تعديل كيانه القانوني، ويجوز للهيئة وفق تقديرها قبول أو رفض استمرار صلاحية الترخيص، إذا تم التعديل بدون علمها المسبق.
واشترطت الهيئة على المرخص له موافاتها بقوائم إلكترونية محدثة مع وضع رقم متسلسل لكل مساعدة ملاحية تابعة للجهات الساحلية لتحديث وحصر جميع المساعدات الملاحية الخاضعة لسيادة المملكة، وذلك بحسب بروتوكول لفئة النوع المعتمد من المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية «IALA» من قبل مقدم الخدمة المرخص له.
وألزمت المرخص له بإزالة العلامات الملاحية وجميع ملحقاتها «كالسلاسل والمرساة وغيرها»، حرصاً على سلامة البيئة البحرية في 4 حالات تتمثل في انتهاء سبب وجود العلامة الملاحية في أي موقع بحري، أو نقل العلامة الملاحية بصفة دائمة لموقع آخر، أو تغيير العلامة الملاحية إلى فنار، أو بناء على طلب مسبب من الهيئة.
المخالفات والعقوبات
وتعاقب الهيئة المخالفين بغرامة 5 آلاف ريال في حال تركيب مساعدة ملاحية بدون ترخيص، أو عدم الإبلاغ عن فقدان مساعدة ملاحية.
وأقرت غرامة على المخالفين قدرها 3 آلاف ريال في حال سوء صيانة المساعدة الملاحية، أو تعطل إضاءة المساعدة الملاحية، أو تعطل جهاز التتبع الأتوماتيكي «AIS» الخاص بالمساعدة الملاحية إن وجد، أو عدم تركيب مساعدة ملاحية بديلة للمساعدة الملاحية المفقودة في الوقت المحدد.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.