ونصّ التعديل الذي اقترحته ”الهيئة“ على أنه يحق لكل ذي مصلحة خلال «60» يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة، الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال «60» يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار.
تعديل اللوائح
وشمل هذا التعديل 11 لائحة من اللوائح المنظمة لأنشطة النقل البري، بالإضافة إلى تعديل الفقرة «2» من المادة التاسعة عشر من إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن، وتعديل المادة السابعة والعشرون من شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، بنفس النص المذكور أعلاه.
وطبقّت ”الهيئة“ التعديل السابق في المادة 39 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، والمادة 43 اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، والمادة 23 من اللائحة المنظمة لتشغيل مواقف الشاحنات، والمادة 77 من اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، والفقرة أولا من المادة 43 من اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير.
ويسري التعديل أيضًا على الفقرة الأولى من المادة 41 باللائحة المنظمة لنشاط النقل التعليمي، وتعديل الفقرة الأولى من المادة 68 باللائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، والفقرة الأولى من المادة 30 في لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع، والمادة 22 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، والمادة 24 من اللائحة المنظمة لنشاط وسيط الشحن «الخدمات اللوجستية»، والمادة 29 من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.