وحددت الوزارة 4 متطلبات للترخيص، تتمثل في تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفقاً لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، الحصول على موافقة الدفاع المدني، وسجل تجاري ساري المفعول، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط.
وتشمل محلات بيع مواد البناء المخازن والمستودعات الملحق بها منفذ البيع، وصالات العرض، ومباسط مواد البناء.
التحذير من الأنشطة المخالفة
وحظرت الوزارة ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، أو مزاولة النشاط بعد انتهاء الترخيص، أو أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة، أو نزع أو تغطية ملصق إغلاق المنشأة.
ومنعت إعادة فتح المنشأة في حال إغلاقها بلديًا لحين معالجة المخالفة وموافقة الأمانة/البلدية على استئناف النشاط.
وألزمت أن تكون واجهة المحل خالية من الملصقات ما عدا الملصقات التي تشير إلى طريق الدخول والخروج، وأوقات العمل، وملصقات طرق الدفع الإلكتروني، وتعليمات الجهات الحكومية.
وسمحت بتركيب لوحة أو ملصق دعائي على واجهة المحل على أن يتم استيفاء متطلبات اللوحات الدعائية والإعلانية المنظمة لذلك.
وشددت على منع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة كانت لمنع الوقوف أمام المحلات والمواقف العامة، أو إغلاق المواقف المعتمدة في رخصة البناء للمحلات.
وأكدت على منع استخدام المحل في تخزين المواد التي ليس لها علاقة بالنشاط، مع توفير صندوق الإسعافات الأولية في محلات بيع مواد البناء، واستبعاد الأدوات والآلات التالفة غير القابلة للإصلاح أو الاستخدام.
وشددت على الالتزام بتعليمات الاستخدام والسلامة الخاصة بتخزين واستخدام المواد الخطرة أو السمية أو الحارقة.
المراقبة الأمنية وإجراءات الدفع الإلكتروني
وأكدت الوزارة على تركيب كاميرات أمنية وفقاً لما ورد في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام.
وحظرت اللائحة رفض استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما ألزمت المحلات بوضع ملصق لخيارات الدفع الإلكتروني المتوفرة على واجهة المحل أو داخل المبنى.
وأوصت الوزارة بتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية، واتباع تعليمات واشتراطات المركز الوطني لإدارة النفايات فيما يتعلق بالتعامل معها.
معايير المساحة المحددة
واشترطت الوزارة في معايير المساحة والموقع أن تكون المخازن أو المستودعات الملحق بها منفذ بيع، في المناطق الصناعية بمساحة لا تقل عن 300م²، وأن تكون صالات العرض في المواقع التجارية أو المناطق الصناعية بمساحة لا تقل عن 24م²، فيما تكون مباسط البناء ضمن المواقع المخصصة للاستخدام التجاري بمساحة لا تقل عن 600م².
وسمحت لائحة الاشتراطات بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة وفق ضوابط منها ألّا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة عن 50% من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م² ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
وألزمت الوزارة المرخص له بالتقيد بمتطلبات اللوحات التجارية ومطابقة بياناتها لبيانات الترخيص، وفقاً لتسلسل الأولويات من الكود العمراني، الدليل التنظيمي والإرشادي، وإزالة اللوحات التجارية بعد إلغاء الترخيص وتسليم الموقع بحالة جيدة وإعادة الوضع لما كان عليه قبل التركيب.
الضوضاء وواجهات المحلات
وأوجبت اللاحة على المرخص له الالتزام بحدود الضوضاء المسموح بها حسب اللائحة التنفيذية للضوضاء ويستثنى من ذلك المحلات من الفئة «ج» «مباسط مواد البناء».
واشترطت الوزارة أن يكون تصميم مكونات واجهة المحل وفقاً للكود العمراني للمنطقة، ومنعت تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية وغيرها من تمديدات الخدمة ووحدات التكييف الخارجية على واجهة المبنى أو بشكل ظاهر على السطح.
وحددت أن تكون واجهة المحل ومنفذ البيع والمكتب الإداري المطل على الشارع من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبواب بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160سم للأبواب المزدوجة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.