طرحت وزارة الطاقة الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وإثباتها والتحقيق فيها، بهدف بيان قواعد وإجراءات ضبط هذه المخالفات.
وكشفت الوزارة أن المخالفات ترصد عبر 3 طرق تتمثل في الجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم، أو أي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة، أو ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.
وكشفت الوزارة أن المخالفات ترصد عبر 3 طرق تتمثل في الجولات الرقابية، أو الزيارات التفتيشية لمنشآت ممارسة الأنشطة، أو المراجعات الدورية لأداء المرخص لهم، أو أي بلاغ أو شكوى ترد إليها، مزودة بالمعلومات والوثائق الدالة على وقوع المخالفة، أو ما يرد إليها من مستندات أو تقارير أو سجلات أو بيانات يتبين من خلالها وجود المخالفة.
وحددت الوزارة إجراءات ضبط وإثبات المخالفات والتحقيق فيها، حيث يتم ضبط المخالفة وإثباتها والتحقيق فيها من قبل موظف الضبط، وله – عند الاقتضاء – طلب المساندة والدعم من الجهات المختصة.
وأتاحت لموظف الضبط الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لطلب أي مستندات أو وثائق أو بيانات داعمة لإثبات المخالفة.
وأوضحت لائحة الضوابط أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقما تسلسليًا خاصًا به، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، وصف المخالفة وصفًا دقيقًا وآلية رصدها والأضرار الناتجة عنها وتوقيع موظف الضبط.
وأضافت اللائحة أنه يتم إثبات أقوال المخالف، أو من يمثله، أو أي طرف ذا علاقة، في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، مع مراعاة أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
وبيّنت أنه بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة يرفع ملف المخالفة لأمانة لجنة النظر في المخالفات، مرفق به جميع المستندات، والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية للمخالفة – إن وجدت -، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة، مع مراعاة الحالات الضرورية والعاجلة.
وأتاحت لموظف الضبط الاستعانة بالجهات ذات العلاقة لطلب أي مستندات أو وثائق أو بيانات داعمة لإثبات المخالفة.
وأوضحت لائحة الضوابط أنه عند ضبط أي مخالفة، يقوم موظف الضبط بتحرير محضر ضبط يتضمن رقما تسلسليًا خاصًا به، ومكان تحرير المحضر وتوقيته باليوم والتاريخ والساعة، ونوع المخالفة ومكان وقوعها، وبيانات المخالف، وصف المخالفة وصفًا دقيقًا وآلية رصدها والأضرار الناتجة عنها وتوقيع موظف الضبط.
وأضافت اللائحة أنه يتم إثبات أقوال المخالف، أو من يمثله، أو أي طرف ذا علاقة، في حال تواجدهم أثناء ضبط المخالفة، مع مراعاة أخذ توقيع من تنسب إليه الأقوال على المحضر المعد لذلك، وفي حال امتناعه عن التوقيع يثبت ذلك في المحضر ذاته، وتستكمل إجراءات ضبط المخالفة.
وبيّنت أنه بعد استكمال كافة متطلبات إثبات المخالفة يرفع ملف المخالفة لأمانة لجنة النظر في المخالفات، مرفق به جميع المستندات، والوثائق، والأدلّة، والصور الفوتوغرافية للمخالفة – إن وجدت -، والمحاضر ذات العلاقة بالمخالفة، مع مراعاة الحالات الضرورية والعاجلة.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.