وألزمت الهيئة المجلس العلمي للتدريب واللجنة العلمية للتدريب، بمراجعة وسائل التقويم ضمن إجراءات تقييم المنهج وإجراء التعديلات اللازمة وذلك بعد مرور ما لا يقل عن دورة كاملة للبرنامج التدريبي.
واشترطت استخدام ”المجلس“ ما لا يقل عن ثلاث وسائل تقويم وفقًا لنص المادة العاشرة على أن تكون هذه الوسائل شاملة لثلاثة جوانب هي المعرفة والمهارة والسلوك.
تقييم أداء المتدرب
ونصّت ”القواعد التنفيذية للتقويم التكويني المستمر“ على أن يتم تقييم أداء المتدرب وتقدمه في تحقيق الجدارات المطلوبة من خلال جانبين هما الالتزام بتنفيذ وسائل التقويم، ومعايرة وسائل التقويم.
ويجري تقييم وسائل التقويم بعد تحقيق المتدرب حد أدنى لا يقل عن 75٪ من الالتزام بتنفيذ وسائل التقويم الميدانية ذات طبيعة التكرار خلال السنة التدريبية.
وأوضحت أنه يتم احتساب النسبة المئوية لالتزام المتدرب بتنفيذ وسائل التقويم المحددة للسنة التدريبية من خلال المعادلة التالية ”النسبة المئوية لالتزام المتدرب بتنفيذ وسيلة تقويم ميدانية = عدد مرات تنفيذ المتدرب لوسيلة التقويم الميدانية /العدد المطلوب لتلك الوسيلة وفق المنهج*100“.
وأوجبت ”القواعد“ على المتدربين يجب الالتزام بتنفيذ الأنشطة التعليمية غير الميدانية ضمن جدولها الزمني والمتطلبات الموصفة في المنهج العلمي.
وحددت اللائحة 4 مقاييس لمعايرة أداء وسائل التقويم للمتدرب، وتشمل أداء يتجاوز التوقعات، بتحقيق درجة معايرة تعادل أو تفوق 90%، وأداء يلبي التوقعات بتحقيق درجة معايرة تعادل أو تفوق 70٪ وما دون 90%، إضافةً إلى أداء بالحدود المتوسطة بتحقيق درجة معايرة تعادل أو تفوق 50٪ وما دون 70%، وأداء لا يلبي التوقعات بحقيق درجة معايرة تقل عن 50٪.
ترقية المتدرب
واشترطت الهيئة لترقية المتدرب من سنة تدريبية إلى التي تليها تحقيقه للحد الأدنى المقبول للالتزام تنفيذ وسائل التقويم وفق المعايير الأربعة السابقة.
وأوجبت اللائحة إقرار تعديلات وسائل التقويم من اللجنة المركزية للتدريب، بحيث تكون واجبة التطبيق لسنة تدريبية في حال نشرها على موقع الهيئة ضمن مكونات المنهج العلمي للبرنامج قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة التدريبية.
وأوضحت الهيئة أن مسؤولية تطبيق وسائل التقويم المطالب بها تقع على المتدرب ضمن مكونات المنهج العلمي، وأضافت أن تكون نتيجة كل وسيلة من وسائل التقويم صالحة للسنة التدريبية التي تمت بها فقط، ولا تُرحل إلى السنة التي تليها في حال عدم الترقية أو الانقطاع عن التدريب أو التأجيل أو ما في حكمهم.
وأجازت اللائحة للمجالس العلمية أو اللجان العلمية للتدريب، كل ضمن اختصاصه، الموافقة على أن يغني اجتياز اختبار الجزء الأول عن الجلوس لاختبار التقويم المعرفي الدوري للسنة التدريبية التي تم اجتياز اختبار الجزء الأول فيها.
وحظرت ”القواعد“ ترقية المتدرب من سنة تدريبية إلى السنة التي تليها دون مرور المدة المنصوص عليها أو دون استكمال المتدرب متطلبات التدريب والترقية في السنوات السابقة.
وألزمت المتدرب إعادة كافة المتطلبات التدريبية عند إعادة السنة التدريبية، واستيفاء كافة متطلبات التقويم والترقية الخاصة بتلك السنة، ويمكن للجنة البرنامج التدريبي الإعفاء من إعادة بعض المتطلبات والأنشطة التعليمية التي تم تحقيقها بنجاح في حال إعادة السنة التدريبية ليتسنى التركيز على وسائل التقويم الميدانية.
اكتشاف المزيد من موقع UZ
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.